العلامة الحلي
608
قواعد الأحكام
الفصل الثالث في انتفاء الأبوة لا يقتل الأب وإن علا بالولد وإن نزل ، ويقتل الولد بالأب . وكذا الأم تقتل به ويقتل بها ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها ، والإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم . وللحداد والغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام . ولو قتل زوجته والولد هو الوارث أو قتل زوجة الابن ولا وارث سواه فلا قصاص . وكذا لو قذفها الزوج ولا وارث سواه . أما لو كان لها وارث سواه فإنه يقتص إن شاء ، ويدفع إلى الولد نصيبه من الدية ، وله استيفاء الحد كملا . ولو قتل ولد أباه وآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود ، ويقدم قصاص أحدهما بالقرعة ، فإن بدر أحدهما فقتل صاحبه استوفى ، وكان لورثة الآخر قتله قصاصا . ولو تداعى المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعة فلا قود . وكذا لو قتلاه قبلها ، ولا تكفي القرعة لأنه تهجم على الدم . ولو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه إن لم يخرجه القرعة . ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته ، وعلى الأب نصف الدية ، وعلى كل واحد منهما كفارة القتل . ولو قتله الراجع قتل به . ولو ولد مولود على فراش اثنين وتداعياه - كالأمة أو الموطوءة للشبهة في الطهر الواحد - ثم قتلاه قبل القرعة لم يقتل أحدهما . ولو رجع أحدهما ثم قتلاه فكذلك ، ولا يقتل الراجع ، لأن النسب هنا مستند إلى الفراش لا إلى مجرد الدعوى . الفصل الرابع في باقي الشرائط لا يقتل عاقل بمجنون وإن قتله عمدا ، وتثبت الدية . ولو قصد دفعه فلا دية أيضا .